السيد مصطفى الخميني

294

الطهارة الكبير

الأول : البول وهو من الحيوان النجس العين من النجاسات بالضرورة ، وعليه المسلمون أجمعهم ( 1 ) . وأما في غيرها فهو مورد الخلاف . والبحث حوله يتم في ضمن مسائل : المسألة الأولى : في نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه من ذي النفس بول الحيوان غير المأكول لحمه ذي النفس السائلة ، نجس بالاتفاق ( 2 ) ، ولا حاجة إلى الاستدلال . والمخالف من المخالفين النخعي ، حيث قال بطهارة أبوال جميع البهائم والسباع ( 3 ) ( 4 ) . ويدل عليه معتبر عبد الله بن سنان في " الوسائل " قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه " ( 5 ) .

--> 1 - المعتبر 1 : 410 ، الحدائق الناضرة 5 : 2 ، المجموع 2 : 548 - 550 . 2 - المعتبر 1 : 410 ، تذكرة الفقهاء 1 : 49 ، مستند الشيعة 1 : 137 . 3 - الظاهر أن الفراغ من هذا التسويد ، كان في النصف الثاني من العشر التاسع من القرن الحاضر 1394 بيد أقل العباد ، مصطفى بن روح الله الموسوي الخميني عفي عنهما ، نجف . . . ] منه ( قدس سره ) [ . 4 - المجموع 2 : 548 / السطر 18 . 5 - الكافي 3 : 57 / 3 ، وسائل الشيعة 3 : 405 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 8 ، الحديث 2 .